١٩٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي (وحشية) (١)…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19804

الحديث رقم 19804 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٥١] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة (بم) تعتد؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان…

١٩٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي (وحشية) (١) (٢) عن جابر بن زيد قال: تذاكر ابن عباس وابن عمر (امرأة) (٣) المفقود فقالا جميعًا: تربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص أربعة أشهر وعشرًا، ثم تذاكرا النفقه فقال ابن عمر: لها النفقة في ماله (لحبسها نفسها) (٤) في سببه، فقال ابن عباس: ليس كذلك، إذا (تجحف) (٥) بالورثة، ولكنها تأخذ عليه في ماله، فإن قدم فذلك (لها) (٦) عليه في ماله (وإلا) (٧) فلا شيء (لها) (٨).

[١٥٢] ما قالوا في النفساء تطلق، من قال: (لا) (١) تعتد بذلك (الدم) (٢)

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.5 / 29.5
الإضاءة 7%
البدر بعد 12 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56