الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٠٤
الحديث رقم ١٩٨٠٤ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٥١] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة (بم) تعتد؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي (وحشية) (١) (٢) عن جابر بن زيد قال: تذاكر ابن عباس وابن عمر (امرأة) (٣) المفقود فقالا جميعًا: تربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص أربعة أشهر وعشرًا، ثم تذاكرا النفقه فقال ابن عمر: لها النفقة في ماله (لحبسها نفسها) (٤) في سببه، فقال ابن عباس: ليس كذلك، إذا (تجحف) (٥) بالورثة، ولكنها تأخذ عليه في ماله، فإن قدم فذلك (لها) (٦) عليه في ماله (وإلا) (٧) فلا شيء (لها) (٨).
[١٥٢] ما قالوا في النفساء تطلق، من قال: (لا) (١) تعتد بذلك (الدم) (٢)