الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٦٧
الحديث رقم ١٩٨٦٧ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٦٢] ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق﴾.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة (حرة) (١) وإذا
⦗٣٦٠⦘
طلقها تطليقتين، ثم أعتقت قال: (لا) (٢) يتزوجها حتى (تتزوج) (٣) زوجًا غيره وعدتها عدة (أمة) (٤).