الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٩٣
الحديث رقم ١٩٨٩٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٦٨] ما قالوا في (ذمية) طلقت أو مات عنها ؤوجها فأسلمت في العدة، كم يكون عليها (من) العدة؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن زياد بن عبد الرحمن قال: سألت الشعبي عن امرأة ذمية طلقت فأسلمت في عدتها، قال: إذا أسلمت (١) لزمها ما لزم المسلمات.
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط