الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٩٤
الحديث رقم ١٩٨٩٤ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٦٨] ما قالوا في (ذمية) طلقت أو مات عنها ؤوجها فأسلمت في العدة، كم يكون عليها (من) العدة؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن أبي حرة قال: سئل الحسن عن نصرانية (و) (١) (نصراني) (٢) فأسلمت (أيفرق) (٣) بينهما؟ قال: نعم، قال: عليها عدة؟ (قال: (نعم!) (٤) عليها عدة) (٥): ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر.