١٩٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٩٥

الحديث رقم ١٩٨٩٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٦٨] ما قالوا في (ذمية) طلقت أو مات عنها ؤوجها فأسلمت في العدة، كم يكون عليها (من) العدة؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد…

١٩٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن المرأة يموت زوجها (وهي نصرانية) (١) ثم تسلم كم تعتد؟ قال: أربعة أشهر وعشرًا.

[١٦٩] من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة و (عدتهما) (١) مثل عدتها

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.7 / 29.5
الإضاءة 91%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
لا إله إلا الله