الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٩٥
الحديث رقم ١٩٨٩٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٦٨] ما قالوا في (ذمية) طلقت أو مات عنها ؤوجها فأسلمت في العدة، كم يكون عليها (من) العدة؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن المرأة يموت زوجها (وهي نصرانية) (١) ثم تسلم كم تعتد؟ قال: أربعة أشهر وعشرًا.
[١٦٩] من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة و (عدتهما) (١) مثل عدتها