الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٠٤٤
الحديث رقم ٢٠٠٤٤ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨٨] ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٠٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه (بن عمر) (١) عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها (٢).