الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٣٥٦
الحديث رقم ٢٠٣٥٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٥٣] ما قالوا في قوله (تعالى): ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٣٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيد اللَّه قال: حدثنا) (١) حسن بن صالح عن (سماك) (٢) قال: سمعت عكرمة يقول: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: إذا طلق الرجل امرأته، واحدة، فإن شاء نكحها، (وإذا) (٣) طلقها ثنتين فإن شاء نكحها، فإذا طلقها ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.