الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٣٥٥
الحديث رقم ٢٠٣٥٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٥٣] ما قالوا في قوله (تعالى): ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن (سماك) (١) عن عكرمة قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: إذا أراد (الرجل) (٢) أن يطلق امرأته (فليطلقها) (٣) تطليقتين، (فإن) (٤) أراد أن يراجعها كانت (له) (٥)
⦗٤٩٠⦘
(عليها) (٦) رجعة، (فإن) (٧) شاء طلقها أخرى (فلا) (٨) تحل له حتى تنكح زوجا غيره.