الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٠٧٩
الحديث رقم ٣٠٠٧٩ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٩] في المسلم يقذف الذمي: عليه حد أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٠٧٩ - والحكم عن إبراهيم قالوا: إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس بينهما ملاعنة، وليس على قاذفهما حد.