٣٠٠٧٩ - والحكم عن إبراهيم قالوا: إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 30079

الحديث رقم 30079 من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٩] في المسلم يقذف الذمي: عليه حد أم لا؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٠٠٧٩ - والحكم عن إبراهيم قالوا: إذا كانت…

٣٠٠٧٩ - والحكم عن إبراهيم قالوا: إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس بينهما ملاعنة، وليس على قاذفهما حد.

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.3 / 29.5
الإضاءة 6%
البدر بعد 12 يوم
لا إله إلا الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56