٣٠٠٧٩ - والحكم عن إبراهيم قالوا: إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٠٧٩

الحديث رقم ٣٠٠٧٩ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٩] في المسلم يقذف الذمي: عليه حد أم لا؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٠٠٧٩ - والحكم عن إبراهيم قالوا: إذا كانت…

٣٠٠٧٩ - والحكم عن إبراهيم قالوا: إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس بينهما ملاعنة، وليس على قاذفهما حد.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14 / 29.5
الإضاءة 99%
البدر بعد 1 يوم
الحمد لله