الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٧٦٦
الحديث رقم ٣٠٧٦٦ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٢٨] في الرجل يقول: زنيت بفلانة، ما عليه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم قال: إذا قالت المرأة: زنى بي فلان (فلا) (١) تجلد ولا يجلد.
[١٢٩] في الرجل يقذف الرجل بالمرأة