الإسلام > حديث > موطأ مالك > حديث ١٥٥
الحديث رقم ١٥٥ من كتاب «كتاب الطهارة» في موطأ مالك، تحت باب: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٩٦ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ، هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالَا: