الإسلام > فتاوى > اداب > من ابراهيم السيد بما يأتى - توفى رجل يدعى بشرى واصف عن والدته وأخوات…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوات الشقيقات منها أربعة أسهم بالسوية بينهن وللأخوين لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهما ولا شىء لولدى العم الشقيق - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين وكان الحال كما ذكر ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.