الإسلام > فتاوى > اداب > السلام عليكم. أنا امرأة متزوجة ولدي ثلاثة أطفال، وأقيم في دولة عربية…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فقذف المحصنات من كبائر الذنوب؛
قال تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" [النور:٤] ،
وقال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ" [النور:٢٣] ،
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اجتنبوا السبع الموبقات" قيل يا رسول الله وما هن؟
قال: "الشرك بالله،
والسحر،
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق،
وأكل مال اليتيم،
وأكل الربا،
والتولي يوم الزحف،
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات" رواه البخاري (٢٦١٥) ،
ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-،
وبناء على ذلك فإنه لا يحل القذف إلا بعد ثبوت الزنا،
ولا يثبت إلا بإقرار المقذوف،
أو أن يشهد عليه أربعة رجال مسلمين عدول،
لذا فعلى الزوج أن يتقي الله -تعالى- ولا يقذف زوجته حتى يتحقق وقوع الزنا منها،
فإن تحقق ذلك جاز له قذفها،
فإن قذفها ثم لاعنها سقط الحد عنه،
وإن لم يلاعنها جُلد حد القذف وهو المذكور في الآية الكريمة أعلاه،
ولا يحل له تكرار ضرب زوجته على أمر لم يثبت عنده،
فإن ثبت زناها فإقامة الحد منوط بالجهة المختصة- وهي المحكمة الشرعية- لا بالزوج،
وللزوجة في حال تكرار الزوج ضربها وشتمها التقدم إلى المحكمة الشرعية للنظر في ذلك.
والله -تعالى- أعلم،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.