الإسلام > فتاوى > اداب > ١٥٥ - لا يجوز السلم فيما جهلت صفته سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أثابكم الله وسدد خطاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
بعده:
إذا كان الموديل المشار إليه غير معروف،
ولم ينزل في الأسواق،
فالإسلام فيه لا يجوز؛
لأن شرط بيع السلم أن يكون المسلم فيه معلوم الصفات غالب الوجود عند حلول الأجل،
والسيارة المذكورة ليست كذلك حسبما ذكرتم.
وفق الله الجميع،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.