الإسلام > فتاوى > اطعمه > أسألُ عن قَتْل الصَّيْد -مثل الطيور والأرانب ونحوها- بالسِّلاح، أو ب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ما رَمَيْتَه بالبُنْدق من الصَّيد طيراً كان أو غير ذلك،
أو أرسلتَ عليه الكَلْب المُعَلَّم فصاده؛
فإن مات على إثر صيد الجارحة له،
أو إصابة رصاص البُنْدُق له،
فإنَّه يَحِلُّ،
بشرط أن تكون ذَكَرْت اسمَ الله تعالى عند إرسال الكَلْب أو إطلاق النار من البُنْدُق؛
قال سبحانه وتعالى:
{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}
[الأنعام: ١١٨] ،
وقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ المُعَلَّمَةَ،
وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا،
فَكُلْ) رواه الإمام البخاري في صحيحه (٦/ ٢٢٠) من حديث عَدِيِّ بن حاتم رضي الله عنه.
فما أدركته مَيِّتاً من إثر إصابة الرُّصاص أو الجارحة له،
وقد ذَكَرْت اسمَ الله عند إرسالها فإنَّه يَحِلُّ،
وهذه
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.