الإسلام > فتاوى > اطعمه > ما قولكم في (البوزة) المتَّخَذة من نحو الشَّعير؛ هل شُرْبُها حَرامٌ …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أفيدونا الجواب.
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّدٍ رسول الله.
نعم البوزة المتَّخَذة من الشَّعير أو نحوه المُسْكِرة -أي المُغَيِّبة للعَقْل مع النَّشْوَة والطَّرَب- نَجِسَةٌ،
وشُرْبُها حَرامٌ ومُوجِبٌ للحَدِّ،
وكذلك اللَّبَنُ الذي صار مُسْكِراً،
وكذا سائر المُسْكِرات من النَّبيذِ وحِجامَةِ النَّخْلِ ،
وغيرها.
وروى أبو داود عن عائشة رضي الله سبحانه وتعالى عنها أنَّها قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ،
وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الفَرَقُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ) ،
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (اجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ) رواه الطَّبرانيُّ عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ،
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (اجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ) رواه الحُلْوانيُّ عن عَلِيٍّ؛
قاله في (الجامع الصَّغير) ،
وروى اللَّخْمِيُّ عن أنسٍ رضي الله عنه أنَّه قال: (حُرِّمَتِ الخَمْرُ وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا،
وَعَامَّةُ خَمْرِنَا حِينَ ذَاكَ نَبِيذُ البُسْرِ وَالتَّمْرِ) .
وفي البخاريِّ أنَّ عمر بن الخطَّاب رضي الله سبحانه وتعالى عنه خَطَبَ على المنبر فقال: (إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ،
وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: العِنَبِ،
وَالتَّمْرِ،
وَالحِنْطَةِ،
وَالشَّعِيرِ،
وَالعَسَلِ.
وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ) أراد رضي الله سبحانه وتعالى عنه أنَّ الخَمْرَ ليست مقصورةً على هذه الأشياء الخمسة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.