الإسلام > فتاوى > ايمان > ٤٥ - حكم من حلف بالطلاق ولم يحنث من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الواقع كما ذكرت فالطلاق لم يقع والزوجة باقية في عصمتك؛
لأن الذبيحة لم تذبح لأجلك وإنما ذبحت لغيرك،
فلم تحنث يمينك.
ويجب عليك الحذر من العود لمثل ذلك؛
لأن التطليق بالثلاث لا يجوز،
والأولى بالمؤمن الحذر من
استعمال الطلاق بجميع أنواعه في مثل هذه الأمور.
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه،
إنه جواد كريم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.