الإسلام > فتاوى > حج > السائل: أ. س. ص. من القصيم يسأل ويقول: نويت العمرة فطفت، ثم سعيت وال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وضع الإحرام على الرأس جهلاً أو نسيانًا لا شيء فيه والحمد لله،
فلو أن الإنسان غطى رأسه وهو محرم جاهلاً أو ناسيًا،
أو تطيب جاهلاً أو ناسيًا أو قصّ شعره أو أظافره فلا شيء عليه،
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إنسانًا أحرم وعليه جبة،
وتضمخ بالطيب،
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع الجبة،
وأن يغسل أثر الخلوق،
ولم يأمره بفدية؛
لأنه جاهل.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.