الإسلام > فتاوى > حديث > من إبراهيم مسلم بطلبه المتضمن وفاة السيد أحمد إبراهيم مسلم بتاريخ ١٧…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لإخوته لأمه ثلث تركته بالتساوى بينهم فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
ے
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.