الإسلام > فتاوى > حديث > من إسماعيل أحمد قال توفى شخص فى بلدنا وترك تركة عليها نزاع بين الورث…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إنه بوفاة هذا الرجل بعد صدور قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ عن جده لأبيه وأمه وأخته الشقيقة وأخيه وأخته من الأب يكون لأمه من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا لأن مقاسمته للأخوين لأب تنقصه عن السدس ولأخيه وأخته لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.