الإسلام > فتاوى > زكاه > بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة ١٦ صفر سنة ١٣١٩ نمرة ١٧٣٩ مضمونها أن من…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الذى يظهر أن الواقف وقف حانوت الأموات والمغسل المذكورين بقصد تغسيل من يموت من الغرباء والقتلى والغرقى ونحوهم بهذا المغسل وحمله على الآلة الخشب من هذا الحانوت إلى محل الدفن على ما كان جاريا فى زمنه.
فإن المعروف فى ذلك الزمن أن من يموت من هذا القبيل وليس له من يقوم بما يلزمه من وقت موته إلى مواراته فى رمسه يغسل فى مثل هذا المغسل ويحمل للدفن على تلك الآلة من مثل ذلك الحانوت.
فالواقف قصد بوقف ما ذكر الخير والثواب.
كما قصد غيره ممن سلك نهجه أما الآن فمن يموت من مثل هؤلاء وكان له أهل - تولى أهله تغسيله وحمله ودفنه ومن لم يكن له أهل قامت الحكومة بذلك فى شأنه كما هو معلوم،
فلا يتأتى الآن موافاة غرض الواقف.
وبذلك حصل الاستغناء وقفه لهذا الغرض فيستغل حينئذ المحل المحدث عنه بهذا الرقيم،
وتصرف غلته فى مصرفها الشرعى.
والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.