الإسلام > فتاوى > زكاه > هل تجب الزكاة في الكتب المحلاة بالذهب والفضة، وكذا المموهة بهما إذا …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا أثر لهذه التحلية في الزكاة إلا إذا كانت هذه الكتب معدَّة للبيع،
وهذه التحلية تزيد في قيمتها،
فالزكاة تكون على قيمتها؛
لأنها معدّة للتجارة لا لأنها محلاة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.