تقول السائلة: أملك بعض الحلي من الذهب أكثر من النصاب، ولكني لا أستعمله كله، حيث أحتفظ ببعضه، لكي ينفع أولادي البنين عند زواجهم، حيث إنهم ما زالوا في مرحلة التعليم، والنقود سرعان ما نتصرف فيها بعكس الذهب، وسؤالي، هل أستعمل زكاة الذهب الذي لا أستعمله فقط، حتى وإن كان أقل من النصاب، أم يجب عليَّ دفع زكاة جميع ما عندي من ذهب

الإسلام > فتاوى > زكاه > تقول السائلة: أملك بعض الحلي من الذهب أكثر من النصاب، ولكني لا أستعم…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «تقول السائلة: أملك بعض الحلي من الذهب أكثر من النص…»

الصواب أن عليك زكاة الجميع،
وبعض أهل العلم يقول: إن الحلي المستعملة لا زكاة فيها،
ولكنه قول مرجوح،
والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية أن الحلي تزكى،
سواء كانت مدّخرة أو مستعملة،
أو معارة،
الواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب،
والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب،
ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة

أسباع الجنيه،
يعني أحد عشر جنيهًا ونصفًا،
فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجبت الزكاة فيها،
ربع العشر كل سنة،
فإذا كانت الحلي تبلغ عشرة آلاف مثلاً ففيها مائتان وخمسون،
ربع العشر،
ربع الألف العاشر مائتان وخمسون،
وهكذا،
وهي بالغرام قريب من اثنين وتسعين غرامًا،
يعني واحدًا وتسعين غرامًا وكسورا،
فإذا زكت وبلغ هذا المقدار اثنين وتسعين غراما تقريبًا،
وهو أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا،
فإذا زكّتْ هذا المبلغ فهو الواجب عليها،
وهكذا ما زاد عليها،
أمَّا إذا كان أقل من ذلك فليس فيه شيء؛
لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة،
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار،
فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة،
ثم يرى سبيله إمّا إلى الجنة وإمَّا إلى نار» الحديث،
متفق على صحته،
وجاءته صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها ابنتها،
وفي يدها سواران من ذهب،
فقال: «أتعطين زكاة هذا؟
قالت: لا،
قال: أيسرك أن يسورك الله

بهما يوم القيامة سوارين من نار؟
فألقتهما،
وقالت: هما لله ولرسوله» وسألته أم سلمة رضي الله عنها،
وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب،
فقالت: يا رسول الله،
أكنزٌ هو؟
فقال عليه الصلاة والسلام: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» فدل ذلك على أن ما لا يزكى يعتبر كنزًا يستحق صاحبه العقوبة،
فالحليّ التي لا تزكى من الكنوز،
كالجنيهات المحفوظة،
وقطع الذهب،
إذا بلغت النصاب تسمى كنزًا،
وإن كانت على وجه الأرض،
وإن كان في المخازن الظاهرية والصناديق،
كل شيء لا تؤدى زكاته وهو من أموال الزكاة،
يعتبر كنزًا يعذّب به صاحبه يوم القيامة،
نسأل الله العافية،
فعليك أيتها الأخت في الله أن تؤدي الزكاة عن الملبوس والمحفوظ جميعًا،
إذا بلغ الجميع النصاب،
وفقك الله ويسر أمركِ.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 196 · كتاب الزكاة > حكم إخراج الزكاة من الأطقم المحتوية على الماس

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«تقول السائلة: أملك بعض الحلي من الذهب أكثر من النص…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد