دخل على رجل مقدار من النقود، وقبل أن يمضي عليه الحول اشترى بجزء منه أرضا والباقي مكث عنده إلى تمام الحول، فهل تجب الزكاة فيما بقي من النقود، وهل تجب في الأرض، ومتى تجب فيها

الإسلام > فتاوى > زكاه > دخل على رجل مقدار من النقود، وقبل أن يمضي عليه الحول اشترى بجزء منه …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «دخل على رجل مقدار من النقود، وقبل أن يمضي عليه الح…»

الباقي من النقود إلى تمام الحول فهذا فيه الزكاة إذا كان نصابا أو أكثر،
وهكذا لو كان أقل من النصاب إذا كانت الأرض المذكورة اشتريت للبيع وبلغت قيمة الجميع نصابا حتى حال عليها الحول،
وأما الأرض فإن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة،
أما إن كان

اشتراها للتجارة ففيها زكاة،
إذا تم حول المال الذي بذل فيها،
وبلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضم المال الباقي إلى قيمتها،
كما سبق بيان ذلك،
وسبق بيان مقدار النصاب في جواب

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الرابع عشر، ص 33 · كتاب الزكاة > النصاب من شروط وجوب الزكاة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«دخل على رجل مقدار من النقود، وقبل أن يمضي عليه الح…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده