الإسلام > فتاوى > زكاه > رجل له أرض زراعية، فزارع على الأرض على النصف مما يخرج منها، وبلغت حص…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الزكاة تجب على صاحب الأرض وعلى المزارع كل في نصيبه إذا بلغ خمسة أوسق،
ويخرج كل منهما نصف العشر؛
لأن الزرع يسقى بمؤونة ولو كانت التكاليف والنفقات الزراعية على المزارع.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.