الإسلام > فتاوى > زكاه > ما قول العلماء في رجل من أهل الخير تبرع ب (ميكرفون وجهاز) وقفاً للجا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اعلم بأن (الميكرفون) المذكور قد صار وقفاً للجامع المذكور فلا يجوز إخراجه من المسجد في بعض المناسبات إلى المدرسة إلا بإذن من الواقف أو من وكيل الواقف إن كان الواقف حياً أو من وصية إن كان قد مات ولا عبرة بالإذن من إمام المسجد أو قيمه إلا إذا كانا وكيلين عن الواقف إن كان حياً أو وصيان عنه إن كان قد مات لأن ولاية الوقف للواقف أو لوكيله في الولاية على الوقف مهما كان الواقف حياً أو وصية إن كان ميتاً،
أما إذا لم يكن قد أذن الواقف أو وكيله أو وصيه إن كان ميتاً فلا يجوز لأحد إخراجه لا للحفل ولا لغيره ولا حق للقيم ولا لغيره في الإذن في إخراج الميكرفون من المسجد إلى أيِّ حفل أو إلى أيِّ بيت أو أيِّ مكان،
وإنما الحق في الإذن هو إذن الواقف أو وكيله أو وصيه فإن جهل الواقف أو وكيله أو وصية في الوقف فالإذن لمتولي الأوقاف في تلك المناطق التي فيها هذا المسجد إن كان هناك متولي أوقاف للمنطقة،
وإلا فالولاية لوزير الأوقاف والإرشاد.
[وجوب محاسبة الوقف بأجرة منفعة البركة]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.