هل يجوز لي أن أجزئ القدر الواجب لزكاة الذهب، بأن أدفع الآن خمسمائة وبعد شهرين مثلاً خمسمائة أخرى إذا حال الحول، وهل -أيضاً- لا بد من الحول، وهل إذا زاد على الحول يعتبر آثماً أم لا

الإسلام > فتاوى > زكاه > هل يجوز لي أن أجزئ القدر الواجب لزكاة الذهب، بأن أدفع الآن خمسمائة و…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز لي أن أجزئ القدر الواجب لزكاة الذهب، بأن أ…»

تجزئة الزكاة إذا كانت تقديماً فلا بأس،
مثل أن يكون حوله يتم في رمضان،
وبدأ يزكي من جمادى فهذا لا بأس به؛
لأن غاية ما فيه أنه قدم بعض الزكاة،
وتقديم بعض الزكاة جائز كتقديم جميع الزكاة،
أما في التأخير فلا يجوز،
إذا حلت الزكاة أن يؤخر بعضها ويقسطه؛
لأن الزكاة يجب دفعها على الفور مرة واحدة،
إلا أن يعفى عن عشرة أيام،
شهر نصف شهر،
وكذلك لو فرضنا أن الفقراء عنده قليل،
ولو دفع إليهم جميعاً أفسدوها،
فيريد أن يقسطها عليهم لمصلحتهم،
فلا بأس؛
لأن هذا لمصلحة المعطي.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 15 · الأسئلة > حكم تجزئة الزكاة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز لي أن أجزئ القدر الواجب لزكاة الذهب، بأن أ…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل