الإسلام > فتاوى > زكاه > (وقد كان المرحوم محمود بك إبراهيم خليفة فى حياته قد أخذ أكثر من نصيب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
. نعم لا تنقض استحسانا،
وفى الظهيرية وغيرها من الكتب فإن عجلت الأجرة واتقسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم القياس أن تنقض القسمة ويكون للذى مات حصة من الأجرة بقدر ما عاش ولكنا نستحسن ولا تنقض القسمة وكذا على هذا لو شرط تعجيل الأجرة - انتهى - ومثله فى خزانة المفتين بيرى على الأشباه من الوقف ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب من الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف وهكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم وبعد القسمة كذلك فى القياس.
وقال هلال غير انى أستحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثم مات بعضهم قبل انتهاء الأجل أنى لا أرد القسمة وأجيز ذلك إسعاف من باب إجارة الوقف) انتهت عبارة تنقيح الحامدية ومن هذا يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.