الإسلام > فتاوى > زكاه > يتضمن أن لديه عشرين رأسًا من البقر يستثمرها في إنتاج ألبان يبيعها في…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا لم تكن بهائم الأنعام معدَّة للتجارة فلا تجب فيها الزَّكاة إلا بشرطين: أحدهما: أن تكون سائمة.
الثاني: أن تبلغ نصابًا وأدنى نصاب البقر ثلاثون بقرة.
فإن كانت معدة للتجارة وجبت الزَّكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابًا فأكثر،
وحيث ذكر السائل أن مجموع ما يملكه عشرون بقرة،
وأنها ليست سائمة،
وأنه ملكها لاستثمارها لا للتجارة فيها بيعًا وشراء،
فإذا كان الأمر كذلك فلا زكاة فيها،
وإنما تجب الزَّكاة في قيمة ألبانها إذا بلغت نصابًا فأكثر وحال عليها الحول .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.