يسأل السائل أ. أ. من جمهورية مصر العربية، ويقول: عندي مجموعة من الأغنام والأبقار والإبل، هل تجب فيها الزكاة

الإسلام > فتاوى > زكاه > يسأل السائل أ. أ. من جمهورية مصر العربية، ويقول: عندي مجموعة من الأغ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يسأل السائل أ. أ. من جمهورية مصر العربية، ويقول: ع…»

هذا فيه تفصيل،
إذا كانت الإبل،
أو البقر،
أو الغنم سائمة راعية وقد بلغت النصاب وجب عليك زكاتها،
والإبل أقل نصاب لها خمسة رؤوس من الإبل،
والبقر أقل النصاب ثلاثون،
والغنم أقل النصاب أربعون،
فإذا بلغت عندك النصاب وهي راعية في جميع السنة،
أو في أغلب السنة،
أو أكثر السنة وجبت عليك الزكاة،
أما إن كانت الإبل أقل من خمس،
أو البقر أقل من ثلاثين،
أو الغنم أقل من أربعين،
فليس فيها زكاة،
إلا إذا كانت للتجارة،
إذا كانت للبيع والشراء للتجارة،
فإنها تكون عروض تجارة،
يزكيها زكاة التجارة،
إذا كان عندك بعض الإبل دون الخمس لكنها للتجارة،
للبيع والشراء،
أو البقر دون الثلاثين،
لكن للبيع والشراء،
أو الغنم دون الأربعين،
لكن للبيع والشراء،
فإنك تزكّيها زكاة التجارة إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب والفضة،
أما إن كانت لا،
للقنية ليست للتجارة،
فلابد من شرط بلوغ النصاب،
وأن تكون سائمة راعية،

إذا كانت للقنية،
وللدر والنسل،
فلابد تكون نصاب خمس من الإبل فأكثر،
ثلاثين من البقر فأكثر،
أربعين من الغنم فأكثر،
وأن تكون راعية سائمة،
أما إذا كانت لا،
معلوفة ما ترعى،
في الحوش تعلفها،
وليست للتجارة،
بل للقنية والنسل فليس عليك زكاة إلا بالشرطين: أن تكون سائمة في الحول كله،
أو أغلبه،
وأن تبلغ النصاب.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 60 · كتاب الزكاة > بيان شروط وجوب الزكاة في الأنعام

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يسأل السائل أ. أ. من جمهورية مصر العربية، ويقول: ع…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل