يقول السائل: هل في الوقص وهو ما بين الفريضتين زكاة؟ مثلاً، نعلم أن في خمسٍ من الإبل شاة، إلى عشر ففيها شاتان، فكم يكون في السبع من الإبل؟ كذلك الغنم، الأربعون فيها شاة، فكم في الواحدة والأربعين

الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل: هل في الوقص وهو ما بين الفريضتين زكاة؟ مثلاً، نعلم أن ف…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: هل في الوقص وهو ما بين الفريضتين زكاة…»

ليس في الوقص شيء،
الذي بين النّصابين ليس فيه شيء،
ليس فيه إلا الواجب في النصاب الأول،
فإذا كان عنده خمس من الإبل فعليه شاة واحدة،
إلى أن تبلغ عشرًا،
فإذا كانت سبعًا،
أو ثمانًا،
أو تسعًا،
ليس عليه إلا شاة واحدة،
فإن بلغت عشرًا صار عليه شاتان،
وهكذا الغنم،
إذا بلغت أربعين ففيها شاة واحدة،
إلى مائة وإحدى وعشرين،
فإذا كانت أقل من ذلك ليس فيها إلا شاة واحدة،
في المائة شاة واحدة،
في الستين شاة واحدة،
في الخمسين شاة واحدة،
هذا الوقص ليس فيه زيادة،
شاة واحدة فقط،
وهكذا إذا بلغت مائة وواحدًا وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين،
ليس فيها زيادة،
فالوقص الطويل من المائة وواحدًا وعشرون إلى مائتين ليس فيه شيء،
إذا بلغت مائتين وواحدة صار فيها ثلاث شياه،
والمقصود من هذا أن الوقص ليس فيه زيادة.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 27 · كتاب الزكاة > حكم زكاة الأوقاص

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: هل في الوقص وهو ما بين الفريضتين زكاة…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده