الإسلام > فتاوى > زكاه > يوجد عندي ماكينة للتطريز منذ إحدى عشرة سنة لم أشتغل عليها، حيث إن سع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كانت الماكينة معدة للعمل لا للبيع فليس فيها زكاة،
أما إذا
كانت معدة للبيع وقصدتِ بيعها فعليكِ زكاتها كل سنة حسب قيمتها عند تمام الحول،
أما إذا كانت الماكينة مرصدة للعمل فليس فيها زكاة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.