الإسلام > فتاوى > سياسه > ما حكم الجارية إذا زنت؟ وكم تجلد
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يحدها مالكها وحدها نصف حد الحر وهو خمسون جلدة،
والعبد حده مثل حد الجارية لأنه لا فارق بين العبد والجارية إلا الذكورة وهي غير معتبرة في الحدود.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.