الإسلام > فتاوى > صوم > تقول السائلة: أ. ش. م. من الرياض: هل من الممكن أن أخرج الكفارة على ش…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الكفارة تختلف،
كفارة اليمين عشرة مساكين،
كل واحد له نصف الصاع؛
كيلو ونصف،
وكفارة الظهار ستون مسكينًا،
وكفارة الجماع في رمضان ستون مسكينًا لمن عجز عن العتق والصيام،
فلا بد من إخراج الكفارة كما شرع الله،
إن كان في جماع رمضان،
أو في الظهار؛
تحريم الزوجة الواجب فيه عتق رقبة،
فإن عجز صام شهرين متتابعين،
فإن عجز أطعم ستين مسكينًا قبل أن يمسها في الظهار،
وإذا جامع في رمضان عليه كفارة هو والمرأة جميعًا عتق رقبة لكل منهما،
فإن عجز صام شهرين متتابعين وهي كذلك،
فإن عجزا أطعما ستين مسكينًا،
يطعم هو ستين مسكينًا وهي كذلك،
كل مسكين له نصف الصاع إذا عجزا عن العتق والصيام.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.