الإسلام > فتاوى > طب > من السيد أحمد فى امرأة توفيت عن خالتها وخالها وبنت ابن عم لها والخال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كانت وفاة المرأة المذكرة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لخالها وخالتها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين لقربهما ولا شئ لبنت ابن العم المذكورة لبعدها والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.