الإسلام > فتاوى > طب > توفى سنة ١٩٧٥ قبل أن يتزوج عن والدته وعن جده لأبيه وعن اخوته الأشقاء…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
انه بوفاة هذا الرجل سنة ١٩٧٥ قبل أن يتزوج عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولجده لأبيه سدسها فرضا لأن المقاسمة مع الأخوة تنقصه عن السدس ولأخوته الاشقاء الباقى (بعد السدسين) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
وذلك طبقا للمادة رقم ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر غير من ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.