الإسلام > فتاوى > طهاره > نحن من البدو الرحل، ننتقل من مكان إلى آخر، ونقوم بنقل الماء للإبل وا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الأصل وجوب الطهارة بالماء إذا وجد وقدر على استعماله،
فإن لم يجد ماء أو وجده وهو لا يكفي لحاجته وطهارته،
وليس حوله ماء قريب،
فإنه يتيمم بالتراب؛
لقوله تعالى:
{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}
. وأما من تيمم وهو يقدر على استعمال الماء،
فإنه لا تصح صلاته،
ولو كان الماء ينقل له بوايت وفيه وفرة عن حاجته وحاجة مواشيه.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.