الإسلام > فتاوى > عقيدة > حكم المفاضلة بين الأولاد.. س - هل يجوز للمرأة، أن تخص أحد أبنائها عل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- يلزم الوالد أن يعدل بين أولاده ولا يفضل بعضهم على بعض في العطاء والمنح والهدايا ونحوها لقول النبي،
- صلى الله عليه وسلم -،
{اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم}
ولقوله
{أتحب أن يكونوا لك في البر سواء فسو بينهم}
وقد كان أكابر العلماء يستحبون التسوية بين الأبناء حتى في التقبيل والبشاشة والترحيب لظاهر الأمر بالعدل بين الأولاد ولكن قد يعفى عن بعض ذلك أحياناً فإن الوالد قد يفضل الصغير والمريض ونحوهما من باب الشفقة،
وإلا فالأصل المساواة في جميع أنواع المعاملة سيما إذا كانوا جميعا سواء في البر والصلة والطاعة ونحو ذلك.
الشيخ ابن جبرين
* * * *
الرحم لا تقطع مراعاة للناس!
س - لي أختان متزوجتان من ابنى عمهما،
وقد حدثت خلافات بين الأسرتين أوجبت منع الزيارة،
وامتنع أخي عن زيارة أختيه وكذلك فعلت والدتي مجاملة له حتى لا يغضب منها،
فما الحكم؟
ج- نعم عليهم في ذلك إثم قطيعة الرحم محرمة وهي من كبائر الذنوب،
والمراد بالرحم القرابة،
وكلما قربت القرابة كانت صلتها أوجب وأوكد،
ولا يجوز أن يقطع رحمه مجاملة لأحد،
بل عليه أن يصل رحمه وأن يقوم بما أوجب الله عليه،
ثم إن رضي أحد بذلك فقد رضي بما أوجب الله وهو خير له،
وأن لم يرض فإنه لا عيرة بسخطه،
وصلة الرحم واجبة لا ينبغي أن تقطع مراعاة للناس أو محاباة لأحد.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.