باعت امرأة لزوجها فدانا بثمن قدره خمسون جنيها وقد أبرات البائعة زوجها المشترى من قيمة ثمن هذا القدر وتحرر بذلك عقد عرفي وقد ذكر بصلب العقد (أنا فلانه لي حق الانتفاع بالفدان المباع مدة حياتي وبعد وفاتى ينتقل حق التصرف المذكور) إلى زوجي المشتري المذكور وقد توفي المشترى المذكور وترك ذرية من غير البائعة قيل هذا العقد صحيح بجميع ما ذكر فيه من الإبراء المذكور من قيمة هذا الثمن ولا رجوع فيه وهل ورثة المتوفى يرثون في القدر بعد وفاة زوجته البائعة المذكورة أم لا

الإسلام > فتاوى > عقيدة > باعت امرأة لزوجها فدانا بثمن قدره خمسون جنيها وقد أبرات البائعة زوجه…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «باعت امرأة لزوجها فدانا بثمن قدره خمسون جنيها وقد…»

قال في التنوير وشرحه ولا يصح بيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو لمبيع هو من أهل الاستحقاق بأن يكون آدميا ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه وصرح فيهما أيضا بأن المشترى إذا قبض المبيع برضا بائعه وإذنه صريحا أو دلالة في البيع الفاسد ولم ينهه البائع عن القبض ولم يكن فيه خيار الشرط ملكه ويجب على كل واحد من المتعاقدين فسخه قبل القبض وبعده ما دام المبيع بحاله في يد المشترى إعداما للفساد لأنه معصية يجب رفعها ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه وارثه - ومن ذلك يعلم أن بيع البائعة المذكورة للأرض المذكورة بيع فاسد لوجود الشرط الفاسد في صلب العقد الذي لا يقتضيه ولا يلائمه ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه وفيه نفع للبائعة المذكورة كما هو واضح ويعلم أيضا أن الأرض المبيعة المذكورة باقية في ملك البائعة ولم تخرج عن ملكها ولم تدخل في ملك المشترى بمقتضى ذلك البيع لأنه لم يقبض الأرض المذكورة إلى أن مات وأن للبائعة المذكورة حق فسخ البيع المذكور

📖
مصدر الفتوى الفتاوى الاقتصادية
رقم الفتوى: ٧٢ · ص 1411 · كتاب الأهرام > فتوى رقم (٧٢)

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«باعت امرأة لزوجها فدانا بثمن قدره خمسون جنيها وقد…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله