الإسلام > فتاوى > علم > من م. فى رجل يملك قطعة أرض،ثم باعها لابن خاله فجاء آخر يطلب الشفعة. …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
درجة القرابة المذكورة بذلك الأمر العالى يراد منها أن الأب هو الدرجة الأولى،
وكذلك الأم وأن العمة من الدرجة الثانية وكذلك الخال وعلى ذلك فابن العمة وابن الخال من الدرجة الثالثة.
والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.