الإسلام > فتاوى > علم > يقول السائل: قبل حوالي عشرين عامًا حصل بيني وبين شخص آخر، جدال، وقال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كنت حين طلّقت تعتقد أنّك لم تقل ذلك،
فليس عليك شيء،
والطلاق ليس بواقع؛
لأنك مسؤول عن نيّتك وعن قصدك وعن حالك حين الطلاق،
فما دمت حين الطلاق تعتقد أنك صادق فليس عليك شيء،
أمّا لو كنت قلت ذلك لتُصَدَّقَ خوفًا من معرة الاعتراف،
وقلت ذلك لتُصَدَّق وأنت تعلم أنك كاذب فعليك كفارة اليمين عن ذلك؛
لأنّك ما قصدت إيقاع الطلاق وإنّما قصدت أن تصَدَّق،
أمّا إنْ كنت قصدت إيقاع الطلاق،
فإنَّه يقع الطلاق،
وأمّا يمينك المسؤول عنها،
بطلاقك المسؤول عنه،
فإنه لا يقع لأنّك حين طلّقت،
تعتقد أنّك صادق فلا حرج عليك ولا طلاق عليك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.