الإسلام > فتاوى > لباس > ما حكم لبس الألماس للرجال؟ كساعة أو غيرها
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الوارد تحريم لبس الذهب للرجال واستعمال الذهب والفضة إلا لضرورة،
كسن وأنف وما أبيح من آلات الحرب،
انظر ما رواه الترمذي (١٧٧٠) ،
والنسائي (٥١٦١) ،
وأبو داود (٤٢٣٢) من حديث عرفجة بن أسعد -رضي الله عنه- وما أبيح من التختم بالفضة،
وأما الألماس ونحوه من الأحجار الغالية فلا حرج فيها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.