الإسلام > فتاوى > معاملات > أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في حالة قيام البنك عند تلف البضاعة ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أولا: سبق أن وافقت على قبول عقد التأمين كما ورد في القانون المدنى الأردني رقم ٤٣/١٩٧٦ والذي وضعت أحكامه بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ومبادئها
ثانيا: في المادة ٩٢٧ من القانون المذكور يلتزم المؤمن له بأن يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد
ثالثا: وبمقتضى المادة ٩٢٩ من ذات القانون على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد ومن هذا يتضح أن عقد التأمين يلتزم فيه كل من المؤمن والمؤمن له بما التزمه في العقد وفى الحالة المسئول عنها فإن المؤمن له يتسلم من المؤمن المبلغ المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل حسب العقد ولا علاقة لذلك بالثمن المتفق عليه في العقد الذي نشأ عنه عقد التأمين سواء كان ذلك أكثر أو أقل ملحوظة: بعد الاتصال مع الشيخ السائح أفاد بأن الزيادة تكون من نصيب البنك وليس إيرادات الاستثمار
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.