هل يجوز بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون التساوي، كأن يبيع تسعة ريالات معدنية، بعشرة ريالات ورقية؟ وهل يجوز بيع بطاقة الهاتف المساوية لخمسين ريالا بخمسة وخمسين ريالا

الإسلام > فتاوى > معاملات > هل يجوز بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون التساوي، كأن يبيع تس…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون ال…»

-

أرى أنه جائز،
للحاجة الماسة إلى استعمال هذه العملة في الهواتف،
وحيث إن الريالات الفضية والمعدنية لا توجد عند كل واحد،
ويضطر إلى تحصيلها لأجل الاتصال الهاتفي غالباً والذي يتحصل عليها إنما يجدها في مكان بعيد،
كالمؤسسة والبنوك،
واستحصالها يحتاج إلى زمان،
وإلى حمل وأجرة ذهاب وإياب،
وذلك مما يكلف،
فلابد له من عوض عن أتعابه،
وأيضاً فهي مما تختلف مع النقود الفضية والمعدنية والورقية،
والاختلاف في الحمل،
والوزن،
والمنفعة الآجلة،
وإمكان الادخار،
وعدم الإلغاء والإبطال،
وفي الحديث: " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم " هذا ما ظهر لي،
والله أعلم.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد الله بن جبرين
من «فتاوى الشيخ ابن جبرين» · ص 1

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون ال…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله