الإسلام > فتاوى > معاملات > ذهب رجل إلى صاحب دكان يطلب منه أن يصرف له عشرة دنانير إلى دنانير أرد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا لا يجوز،
لا بد إذا صرف عملة بعملة (إذا بادل عملة بعملة) ،
فهذا لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن تتفق العملتان في الجنس مثل ريالات سعودية بريالات سعودية،
دنانير كويتية بدنانير كويتة،
دنانير أردنية بدنانير أردنية،
جنيهات مصرية بجنيهات مصرية،
دراهم مغربية بدراهم مغربية،
فهذا إذا اتحد في الجنس لا بد أن يتوفر شرطان:
الشرط الأول: الحلول والتقابض أن يكون يداً بيد.
الشرط الثاني: التماثل عشرة بعشرة.
الأمر الثاني: هو ما إذا اختلف الجنس مثلاً: دنانير كويتية بدنانير أردنية فهذا يشترط شرط واحد وهو: الحلول والتقابض،
فلا يشترط التساوي حتى لو تفاضلا،
مثلاً عشرة بعشرين عشرة دنانير كويتية بعشرين دينار أردني هذا لا يشترط فيه التساوي،
وإنما يشترط أن يكون يداً بيد.
فعلى هذا فالمعاملة المذكورة محرمة ولا تجوز،
وهي من الربا،
وعقدها باطل،
وهو من ربا النسيئة،
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.