الإسلام > فتاوى > معاملات > قلتُ: أرأيتَ مسلماً آجَرَ نفسَه من نصرانيٍّ يحملُ له خَمْراً على داب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قال: قال مالكٌ: لا تَصْلُح هذه الإجارة،
ولا أرى له أنا من الإجارة التي سَمَّى،
ولا من إجارة مثله قليلًا ولا كثيراً؛
لأنَّ مالكاً قال لي في الرَّجُل المسلم يبيع خَمْراً،
قال مالكٌ: لا أرى أن يُعْطَى من ثَمَنِها قليلاً ولا كثيراً.
فالكِرَاء عندي بهذه المنزلة،
لا أرى أن يُعْطَى من الإجارة قليلًا ولا كثيراً.
قلت له: وكذلك إن آجَرَ حانوته من نصرانيٍّ يبيع فيها خَمْراً؟
قال: قال مالكٌ: لا خير في ذلك،
وأرى الإجارة باطلًا.
[المدوّنة الكبرى (٤/ ٤٣٦) ]
* * *
الإِجَارَةُ عَلَى طَرْحِ المَيْتَةِ
(١١٩٩)
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.