الإسلام > فتاوى > معاملات > لي صديق تاجر، يبيع بالتقسيط بفائدة ثابتة (٢%) شهريًّا، فهل هذا الأمر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
فيجوز للمالك أن يبيع ما يملكه من السلع حالة أو بالأجل بالتقسيط بسعر معلوم،
وليس هذا من الربا في شيء؛
وأما مضاعفة الفائدة جرَّاء التأخير في السداد فهذا هو ربا الجاهلية،
(إما أن تؤدي وإما أن تربي) أي إما أن تؤدي الدين الذي عليك وهو القسط من الثمن،
وإما أن تؤخر فتربي أي فتزيد في قدره،
فهذا توليد للأرباح من النقد نفسه،
وليس من البيع والمتاجرة والعمل.
وحتى يضمن التاجر حقه ويأمن مماطلة العميل فله أن يطلب رهناً من العميل يستوفي من بيعه ما له مِنْ دين على العميل عند عدم السداد،
أو يطلب كفيلاً غارماً يستوفي منه الدين إذا عجز العميل أو ماطل.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.