الإسلام > فتاوى > معاملات > نقرأ فى بعض الكتب عن نوع من البيع اسمه التلجئة، فما هى صورته وما حكمه
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يحدث مثلا أن إنسانا يخاف على ماله من أرض أو عقار أو ممتلكات أخرى أن يتعرض لها عدو بأذى،
أو يتفادى حكما قضائيا أو إداريا يحس بأنه سينال ممتلكاته بالأذى فيبيع ممتلكاته أو بعضها لأولاده أو زوجته أو لأى إنسان آخر،
وقد يكون البيع بدون مقابل،
أو مقابل رمزى،
ويتم البيع بأركانه وشروطه،
مع الإجراءات الرسمية لنقل الملكية من تسجيل وغيره.
هذا البيع نظر بعض الفقهاء،
إلى النية والمقصود منه فحكم ببطلانه،
ونظر بعضهم إلى ظاهره فحكم بصحته يقول ابن قدامة فى " المغنى" بيع التلجئة باطل،
وقال أبو حنيفة والشافعى: هو صحيح،
لأن البيع تم بأركانه وشروطه خاليا من مُفْسِدٍ فصح به،
كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عُقد البيع بلا شرط
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.