الإسلام > فتاوى > معاملات > والدي لديه مبلغ من المال أعطاه لأحد أصدقائه لاستثماره، واظن أن صديق …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان أبوك أعطى صَدِيَقه المال ليستثمره بجزء من الربح فهذه شركة مضاربة،
وهي جائزة،
ولكن بشرط أن يكون نصيب كل منهما معلوماً بالنسبة لا بالمقدار كالربع والنصف والثلث،
أما أن يشترط أبوك أن له في الشهر مبلغاً معيناً كخمسمائة أو ألف فلا يجوز بإجماع أهل العلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.